د پخواني جومات نړول او د هغه پلورل څه حکم لري ؟

زمونږ یو پخوانی جومات وه چې تقریبآ ۸۰ کاله وړاندې د کوڅې په مینځ کې جوړ شوی وه څه وخت وړاندې مو په بل مناسب ځای کې پوخ جومات جوړ کړه اوس هاغه پخوانی جومات په کوڅه کې پاتې دی ایا دا جومات مونږ ړنګولی شو او کنه یا پدې ځای باندې کور جوړولی شو کنه حال دا چې په عوض کې یې مونږ بل جومات جوړ کړی دی هیله ده پدې اړه په پوره تفصیل سره مالومات راکړئ مننه

اصغر

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

احکام المساجد فی شرعية اسلامية د جومات خرچولو په اړه ليکي :

کچيرې د جومات ماحول خلک اوسيږي او لمونځ په کې کيږي نو د جومات بيع جايزه نه ده

او کچيرې خلک د يوې منطقې نه بل ځای ته د سماوي آفاتو ، رزق و غيره له وجې کډه شي او جومات بالکل د کار ه ولويږي يعنې هلته څوک نه وي چې لمونځ وکړي نو د داسې جومات د خرچولو په باره کې دری قوله دي :

اول قول : که جومات له کاره ولويږي او هلته لمونځ نه کيږي د قاضي په اجازه خرچول رواه دي د خرچ شوې جومات پيسې هغه ته نږدي جومات کې لګول کيږي .

المبسوط للسرخسي (12 / 42 ـ 43)، وحاشية ابن عابدين (4 / 358 ـ 359).

الإنصاف للمرداوي (7 / 101)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (5 / 564)، والمغني لابن قدامة (5 / 631).

دوهم : د جومات خرچول جايز نه دی ځکه وقف دی او وقف به پخپل حال وي .

المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445).

([1]) جواهر الإكليل (2 / 209).

([1]) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 264).

([1]) الفروع لابن مفلح (4 / 622).

دريم قول : د محمد بن حسن حنفي دی هغه وايي : د هغه جومات بيع جايز ده کوم چې له کاره لودلی وي ځکه کوم جومات چې له کاره لودلی وي که هغه خرچ شي او پيسې پر بل جومات کې مصرف شي نو د وقف هدف به بيرته تر لاسه شي .

المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42).

احکام المساجد فی الشرعية اسلامية د څلورو واړو مذاهبو د فقها د اقوال د اوږد بيان وروسته د جومات بيع ته ترجيح ورکوي په هغه صورت کې چې نوموړی جومات له کار لولی وي او هغه پیسې په بل جومات کې مصرف شي .

ومما تقدم من مناقـشة وبيان لما تؤول إليه آلة المسجد ووظائفه، فإن الراجح هو جواز بيع المسجد، وتصريف آلته على ما تقدم بيانه.

د سعودي عربستان د علمي څيړنې او افتاء دايمي ټولني هم د جومات د بيع او يا د هغه بدلول په مثل باندې يا د ضرورت په وخت کې د يوه بيع او په هغه باندې بل جومات جوړول جايز بللي دي :

فتاوى اللجنة الدائمة” (16/38) .
وسئلت اللجنة أيضا عن بناء مسجد كبير بجوار مسجد قديم ، وتحويل القديم إلى مدرسة لتعليم أبناء المسلمين ؟
فأجابت : ” لا مانع من إقامة المسجد الجديد ، وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية ، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك ، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية ” انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد الله بن غديان ” . “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/60) .
وبناء على ذلك فيجوز هدم المسجد القديم ، وبيع أنقاضه وأرضه ، ووضع الثمن في بناء مسجد آخر .
كما يجوز تقويم المسجد بناء وأرضا ، بواسطة أهل الخبرة ، وصرف هذه القيمة في بناء مسجد آخر ، وجعل المبنى القديم مركزا للتحفيظ النسائي .
والله أعلم .

تاسې د سېمې د علماؤ سره خوښه وکړئ  او که امکان وي دغه معلومات ور سره شريک کړئ

د احکام المساجد فی الشرعية اسلامية بيان په لاندې ډول دی چې ډير په دقت څيړل شوی

بيع المسجد:

اقتضت حكـمة الله – تبارك وتعالى – أن ينتقل الناس من مكان لآخر، لأسباب اختيارية، كالبحث عن الرزق، أو قهرية: كـالحرائق والآفات السماوية التي تهلك الناس بإذن الله تعالى.

فإن انتقل الناس بسبب الفيضانات، وصارت المساجد في لجة المياه، فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحـجارتها ونقضها تنـقل إلى مساجد أخرى ([1]). وأما إذا لم تخرب المساجد، ولم يخرب ما حولها، فلا يحل بيعها، وإن بيعت، فلا يتملكـها مشتريها، ولا يملك قيمتها بائعـها. وأما إن خـرب المسـجـد أو خـرب مـا حـوله وهجـره الناس وتعطلت منافعه ([2]) فقد اختلف العلماء – رحـمهم الله تعالى – في بيعه، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعـه، ويكون ذلك بإذن القاضي، وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد. ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: أن يكون الثمن مصروفا إلى مسـجد قـريب من المسجـد الذي بيع. وبهذا قال أبو حنيـفـة وأبو يوسف ([3]). وهو رواية عن الإمـام أحـمـد، والصـحـيح من مذ هـب الحنابلة كـما ذكره في الإنصاف ([4]).

القول الثاني: لا يصح بيع الوقـف بحال، والمسجـد لا يكـون إلا وقفا، فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه. وهذا رواية عن أبي حنيفة، وهي المذهب عند الأحناف ([5]). وهو مذهب مالك ([6]) والشافعي ([7]) ورواية عن الإمام أحمد ([8]).

القول الثالث: قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجـع إلـى الورثة ([9]). قلت: ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع المسجد؛ لأن الورثة سيتصرفون به إذا رجع إليهم، وقـد يبيعونه ويأخذون ثمنه.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أ – كتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه  إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكـوفة: ” انقل المسجد الذي بالتـمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل “. وكـان هذا بمشـهد من الصحـابة، ولم يظهر مـا يخـالفـه، فكـان كالإجماع ([10]).

2 – ولأن الوقـف إذا انتقل من مالكـه، فإنه لا يعود إليه إن تعطك منافعه، ولا إلى ورثته، فبقاؤه وقد تعذر الانتفاع به لا فائدة منه، فقد فات الـغرض المقـصود من الوقف، وهو التصدق بثمرته والانتـفاع به ([11]). ولتحـقيق الغرض من الوقف قد جاز بيعه واستغلال قيمته في وقف آخر ([12]).

3 – أجـمع الـعلماء على جواز بيع الفـرس إذا كـبرت وتعطلت منافعها، حين تكون وقفا للغزو والانتفاع بقيمتها، فالمسجد مثلها إذا تعطلت منافعه ([13]).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 – عن ابن عمر: { أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي r يستأمره فيها، فـقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ” إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها “. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول } ([14]). متفق عليه ([15]).

الشاهد: ” حبست أصلها، وتصدقت بها… لا يباع ولايوهب ولا يورث… “.

وجه الدلالة:

أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمر في مجمع من الصحابة، وأقره النبي r فدل ذلك على أن بيع الوقف لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي r.

2 – ولأن المسجد موقوف، كـالرجل المعتق لخـدمـة المسجد، إن تعطلت منافعه، فلا يصح بيعه ([16]).

واستدل لمحـمد بن الحسن: بأنه – أي الواقف – جـعل هذا الجزء من ملكه، مصروفـا إلى قربة بعينها، فإذا انـقطع ذلك عـاد إلى ملكـه كالمحـصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحـصار فـأدرك الحج كـان له أن يصنع بهديه ما شاء ([17]).

المناقشـة:

اعترض أصحاب القول الثاني على القائلين بجواز بيع المسجد بأن فعل عـمر t لا يعارض بقول النبي r الثابـت، كيف وقد امتثل عمر هذا القول؟.

وأجيب عن هذا: بأنه لا تعارض – كـما ذكـرتم – وإنما فـهم عـمر والصحـابة أن الوقـف لا يباع إذا لـم تتعطل منافعه. أما إذا تعطلت منافـعـه فقد فـات غرض الواقـف. وبهذا ظهر وجـه الجمع بين حـديث عمر، وبين أمره بنقل المسجد.

ويرى أصحاب القول الثاني: أن فعل عمر يسقط الاحتجاج به؛ لأنه عارض دليلا أقوى منه. قلت: ما دام أنه يمكن الجمع بين القولين – بما سبق ذكره – فلا وجه للقول بالتعارض.

وأما الرجل المعتق لخدمة المسجد، فإن أعتقه مولاه تحريرا لرقبته من أن يستعبده مخلوق، أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو إحسان منه، فإن خدمة المسجد إما أن تكون شرطا لعتقه، فيعتق بما يسمى عرفا خدمة المسجد، وحين يعتق يكون قد ملك أمره، وإما أن تكـون هذه الخدمة بذاتها وقفا، فـيقول: جـعلت فـتاي فلانا وقـفا لخدمة المسجد الفلاني، فيجري مجرى الوقـف، يباع إن تـعطلت منافعه في خدمة المسجد، لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا من سيعتقه، أو ينتفع منه بمصلحة أخرى. أما الذي وقفه أولا على خدمة المسجد، فلم يعتقه ([18]).

ولأن الجمود على العين الموقوفة مع تعطل منافعها وفوات المصلحة منها يؤدي إلى خراب المسجد الآخر الذي يحتاج لإصلاح، فنكون قد أفسدنا مسجدين، ولأن اللصوص وغيرهم ربما أخـذوا آلات المسجد الخرب وما فيه، فتذهب هباء بلا منفعة ([19]).

وأما دليل محمد بن الحسن، فيجاب عنه: بأنه إزالة ملك على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلا يعود لمالكـه، كـالعتق. وحيث إن الوقـف يتأبد، فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقـف يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه؛ وذلك بنقل قـيمته وآلته، وبنائه لمسجد آخر يقوم مقامه، لئلا يفوت الانتـفاع بالوقف كله، فـينتفع بما بقي منه، وهو آلته أو قـيمـته أو نحوها ([20]).

وإذا بيع المسجد واشتري بقيمته أرض أو بيت، وجعلت مسجدا، فإن البدل يقوم مقام المبدل عنه في تنفيذ شروط الواقف الأصلي، فتكون وظائـف المسجد الخـرب هي وظائف المسجـد الجديد، فالإمام هو الإمام، وهكـذا المؤذن وغيره، وتكـون فرش المسجـد الأول وآلته وغلة ما وقف له للمسجد الجديد ([21]) لأن أدوات المسـجد لها حكـم المسـجد فيـما تـقدم ([22]). وإن كانت هذه الأدوات زائدة عن حـاجـة المسجد الجديد، فتعطى لمسجد آخر، فإن زادت عن حاجته فلثالث، وهكذا.

ويتولى بيع المسجد الإمام أو نائبه، أو الناظر بعد أن يأذن له الحاكـم الشرعي ([23]).

ومما تقدم من مناقـشة وبيان لما تؤول إليه آلة المسجد ووظائفه، فإن الراجح هو جواز بيع المسجد، وتصريف آلته على ما تقدم بيانه.


([1]) انظر: حاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 109).

([2]) معنى تعطلت منافعه: أي المنافع المقصودة، كانهدام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد بأهله عند أحمد، أو خربت المساكن التي حوله، ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، ولا يصلي فيه أحد. انظر: الإنصاف (7 / 103)، والفروع (4 / 626).

([3]) المبسوط للسرخسي (12 / 42 ـ 43)، وحاشية ابن عابدين (4 / 358 ـ 359).

([4]) الإنصاف للمرداوي (7 / 101)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (5 / 564)، والمغني لابن قدامة (5 / 631).

([5]) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445).

([6]) جواهر الإكليل (2 / 209).

([7]) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 264).

([8]) الفروع لابن مفلح (4 / 622).

([9]) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42).

([10]) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 633)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445).

([11]) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 358)، والمبسوط (6 / 12 / 32 ـ 43).

([12]) انظر: المغني (5 / 633).

([13]) انظر: المرجع السابق، والفروع (4 / 633).

([14]) البخاري الشروط (2586)، مسلم الوصية (1633)، الترمذي الأحكام (1375)، النسائي الأحباس (3604)، أبو داود الوصايا (2878)، ابن ماجه الأحكام (2396)، أحمد (2/125).

([15]) البخاري ك الشروط ب 19 الشروط في الوقف رقم 2737، وصحيح مسلم (3 / 1255) رقم 1632.

([16]) المغني لابن قدامة (5 / 632).

([17]) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42).

([18]) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1 / 61)، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 32).

([19]) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 359)، وشرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 264).

([20]) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 446)، وحاشية ابن عابدين (4 / 359 ـ 360)، والمغني (5 / 633).

([21]) قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي (ص315).

([22]) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 635).

([23]) الفروع لابن مفلح (4 / 626)، والإنصاف (7 / 105).

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً